الحر العاملي
107
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أختها أمتك ، وأمتك وهي عمتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة ، وأمتك وهي أختك من الرضاعة ، وأمتك وقد أرضعتك وأمتك وقد وطئت حتى تستبرئ بحيضة ، وأمتك وهي حبلى من غيرك ، وأمتك وهي على سوم من مشتر ، وأمتك ولها زوج وهي تحته . ورواه الكليني كما مر نحوه ( 1 ) ، أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا في النسب ( 2 ) والرضاع ( 3 ) والمصاهرة ( 4 ) . 20 - باب أن الأمة لا يحل للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلا بعد الايجاب والقبول والقبض باذن البايع ( 26649 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها ؟ قال : نعم ، إذا استوجبها وصارت من ماله ، وإن ماتت كانت من ماله . ( 26650 ) 2 - وعنه ، ( عن أحمد بن محمد ) ( 1 ) ، عن أحمد بن الحسن ، عن
--> ( 1 ) مر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 2 ) تقدم في أبواب ما يحرم بالنسب . ( 3 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 4 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . الباب 20 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 474 / 9 . 2 - الكافي 5 : 474 / 10 . ( 1 ) في المصدر : عن محمد بن أحمد .